66
و أما في المميّز فاللازم اذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الاذن. (1)
[مسألة 5-النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي]
مسألة 5-(2) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي إلاّ إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.
نعم لو كان ما ذكره المشهور منشأ لإجمال الدليل كان اللازم الاقتصار على المتيقّن لكن ما ورد في الأم يدفع الاجمال المحتمل كما ذكرنا، هذا مع أنّ ولاية المال لا دخل له في هذا الحكم بعد كون الخسارات الماليّة تلزم على نفسه ان قلنا به لكن تصريح صحيح زرارة بكون قتل الصيد على أبيه، مناف لذلك.
و كيف كان فالّذي يخطر بالبالالى أن يحصل للتأمّل زائدا على ذلك المجالعدم الاختصاص بالوليلا لما ذكره الماتن (ره) تبعا للمستند كما مرّ آنفا لما قلنا من قرينيّة ذيل الحديث على عدم العمومبل لعدم فهم الخصوصيّة من الأخبار خصوصا بعد ورود النص في الأم أيضا من غير تجوّز و لا سيّما بملاحظة قوله عليه السلام: و لك أجره فإنه مشعر بأنّ الإحجاج موجب للأجر لا أن كونها إمّا للصبي اقتضي ذلك كما لا يخفي على العارف بأساليب الكلام.
و أمّا قول الماتن (ره) : و اما في المميّز إلخ فوجهه واضح بعد القطع بعدم اذن غير الولي الشرعي شرعا لكن تقدّم تبعا للماتن (ره) وفاقا للمستند، عدم اعتبار إذنه أصلا.
(مسألة 5) : و اعلم انّه ليست هذه المسألة متفرّعة على المسألة السابقة من ارادة الوليّ الشرعي من الوليّ، بل هي جارية و لو على القول بالعموم فانّا لو قلنا:
بأنّ الإحرام من غير الولي جائز لكن لا نقول بعدم اعتبار اذن الولي في السفر مطلقا حجّا كان أو غيره فإذا رأى الولي مصلحة في ذلك أو لم يكن مفسدة فيه على اختلاف الموارد 1صحّ احتساب الزائد من ماله فانّ المفروض كونه