65
إطلاق فيه كالخبرين السابقين أيضا و كذا لا إطلاق فيما ورد في مقام بيان حكم آخر كخبر محمد بن الفضيل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم إلخ، و خبر أيّوب أنّي أديم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: من أين يجرّد الصبيان إلخ و بالجملة ليس في أمثال هذه الأخبار إطلاق يشمل كلّ وليّ.
نعم الظاهر شمول القسم الأوّلأعني الصحاح الثلاث المذكورةكلّ وليّ فيشمل الأب و الجد و الوصي بناء على ارادة من له الولاية على الصبي شرعا كما هو الظاهر بل لا يبعد كون صدر صحيح معاوية ابن عمّار: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة 1إلخ خطاب للوليّ لا مطلق من كان مصاحبا للصبي بقرينة وجوب الصوم بدل الهدى متوجّه إليه أيضا و حيث أن الخطاب الثاني قد بيّن فيه المخاطب و هو الولي المنصرف إلى الشرعيلا العرفي- فاللازم حمل الأوّل عليه أيضا فتمسّك الماتن (ره) تبعا للفاضل النراقي في المستند بقوله عليه السلام: قدموا من كان معكم إلخ لعدم الحكم لغير الولي الشرعي غير وجيه.
الاّ أن يقال: أنّ لسان صحيح ابن سنان الدالّ على إحجاج الأم للصبي ليس لسان التخصيص فكأنّ الأمّمن دون تجوز و تعملأحد مصاديق الأولياء عرفا، و كأنّ المراد إحجاج العاقل البالغ الجامع لشرائط الإحرام لنفسه، سواء كان وليّا شرعيّا أم عرفيّا أو غيرهما (فما) ذكره في المنتهى من قوله: الولي من له ولاية المال كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ دون غيرهم من الأقارب (انتهى) (ليس) بواضح، مضافا الى ان لازم تفسير الولي تعميمه للحاكم الشرعي، بل لعدم المؤمنين أيضا، لأنّ لهم أيضا ولاية المال فعلي تقدير اختصاص الولي بإرادة من له ولاية المال يكون اللازم تعميم الحكم لغير الثلاثة الّتي عدّدها.