63
[مسألة 3-لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبي]
مسألة 3-(1) لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبي بل يجوز له ذلك و ان كان محلاّ.
[مسألة 4-المشهور انّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي هو الولي الشرعي]
مسألة 4-(2) المشهور انّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي هو الولي الشرعي من الأب و الجدّ و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبيّ.
نعم ألحقوا بالمذكورات الأم و ان لم تكن وليّا شرعيّا للنصّ الخاص فيها، قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيرهم.
و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و من يتولّى أمر الصبي و يتكفّله و ان لم يكن وليّا شرعيّا لقوله عليه السلام: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مرّ 1
أن يكون جميع الأفعال صادرة عن الصبي مباشرة، و قوله عليه السلام في صحيح زرارة: (فان لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه) بل قوله عليه السلام: (و يصلّي عنه) صريح في عدم وجوب خصوص التوضّي عنه، بل يصلّى الولي حينئذ عنه فيتوضّأ لنفسه للصلاة عنه و اللّه العالم.
(مسألة 3) : مورد بعض الأخبار كصحيحي زرارة و معاوية المتقدّمين و ان كان فرض كون الولي أيضا محرما الاّ انّ إطلاق بعضها الآخر بل ظهور بعض في عدم لزوم ذلك يكفي في صحّة احجاجه و لو كان الولي غير محرم و هو واضح 2.
(مسألة 4) : اعلم أنّ أخبار المسألة مختلفة التعابير من حيث الوليّ أو الأب أو الإطلاق ففي بعضها عبّر بالولي مثل قوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدّم: