47
مسألة 2-(1) لو توقّف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة.
و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المصير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و ادراكا. (2) و لو وجدت واحده و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك أولا يجوز الاّ مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخير.
وجه عدم الثبوت انّ الأمور التي يمكن التمسّك بها على كونه كبيرة كلّها قابله للمناقشة (فأحدها) دعوي كون الأمر للفور (و فيه) انه غير ملازم للمدعي كما لا يخفي (ثانيها) اقتضاء الأمر ذلك من حيث دلالة الفعل لا الأمر (و فيه) انك قد عرفت إمكان كون إطلاق الأمر قرينة على خلافه (ثالثها) الأخبار (و فيه) عدم دلالتها على أزيد من حرمة التسويف في الجملة ما لم يؤد الى تركه حتى يموت (رابعها) كون التأخير معرّضا له لاستحقاق العقوبة (و فيه) ما عرفت من كون الوجوب حينئذ إرشاديّا عقليّا لا شرعيّا مولويّا (خامسها) الإجماع (و فيه ان المسلّم منه أصل الفور لا كون الترك كبيرة) و اللّه العالم.
(مسألة 2) : قد ذكر الماتن رحمه اللّه فيها أمرين أحدهما وجوب تهيئة مقدّمات سفر الحجّ و هو وجوب عقلي مقدمي و قد تقرّر في محلّه انّ أصل وجوبها ثابت و ان اختلفوا في كونهمضافا الى حكم العقلشرعيّا أيضا و ان كان الأشبه عدم ثبوت شرعيّته و أقرب الى الواقع و أنسب بأوضاع المواد و الهيئات.
(ثانيها) حكم خروجه مع الرفقة و قد قصل الماتن رحمه اللّه بين تمكّنه من المسير مع الرفقة التالية و عدمه ففي الأوّل يخرج مع أوثقهم سلامة و ادراكا و في الثاني لو فرض عدم تمكّنه مع التالية قطعا يتعيّن الخروج مع الأولى و لو شكّ في التمكّن و عدمه معها ففيه تردّد.