45
الوجوب في عرفه بقرينة عمل الصحابة و التابعين و تابعي التابعين الى وقتنا هذا (الى أن قال) فصار هذا العرف الشرعي موجبا لحمل الأوامر الشرعيّة على الفور و قد أمر اللّه تعالى بالحج أمر مطلق فيجب أن يكون محمولا على الفور (انتهى) .
ثمّ قال أيضا: ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله: من وجد من الزاد و الراحلة ما تبلغه الحج فلم يحجّ فليمت ان شاء يهوديّا و ان شاء نصرانيّا 1.
و حاصله، التمسّك بالإجماع و عرف الشرع و الخبر، لكن للمناقشة في الأخيرين مجال فإن إثبات الحقيقة الشرعيّة في الموادّ محلّ كلام و نزاع فضلا عن إثباتها في الهيآت فكيف يقال: انّ هيئة (افعل) مثلا حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة في الوجوب و الفوربعد تسليم عدم دلالته عليهما لغة كما اعترف هو قدّس سرّه بذلك و اما الخبر فبقرينة قوله صلى اللّه عليه و آله: (فليمت) محمول على ما لو مات تاركا للحجّ فهذا الأثر مترتّب على تركه من رأس حتّى مات، و لا إشكال في عدم صدق هذا المعني إذا أتى به في العام الثاني بعد ان ترك في العام الأوّل، و هكذا يحمل كلّ ما ورد من طرق أهل البيت عليهم السلام بهذا المعني، بل يمكن المناقشة في حجّية الإجماع إذا احتمل كون مدركه هذه الأمور النظريّة.
نعم يمكن أن يقال: انّه لما أخبر الأئمّة عليهم السلام و قبلهم النبي صلى اللّه عليه و آله: ان تركه الى أن يموت معرّض للمكلّف للعذاب و لم يظن في بقائه إلى السنة الأخرى فلو تركه عام أوّل كان مستحقّا للعقاب، بما انه جعل نفسه معرضا للعذاب أو للحكم عليه بالتهوّد و التنصّر مع عدم الاطمئنان بتوفيقه للإتيان به قبل الموت.
و لقد أحسن في التعبير في المعتبر حيث استدلّ على ذلك بقوله رحمه اللّه: