37
حكاية لم تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة (انتهى) .
و يبعد أن يكون مراده من بعض الناس (الصدوق رحمه اللّه) ، و الاّ فلا أقلّ من أن يقول: بعض المحدّثين من أصحابنا فقد يظهر الخلاف منه أيضا فإنه (ره) نقل أوّلا (في باب علّة وجوب الحجّ) خبر محمد ابن سنان فيما كتب اليه الرضا عليه السلام من جواب مسائله، قوله عليه السلام: و علّة فرض الحجّ مرّة واحدة لأنّ اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحدا (واحد: خ ل) ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم، ثمّ قال رحمه اللّه:
قال محمد بن علي مؤلّف هذا الكتاب جاء هذا الحديث هكذا، و الّذي اعتمده و أفتي به انّ الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة 1.
و مجمل الكلام انّ هنا دعويين (إحداهما) وجوب الحجّ في الجملة و لا خلاف فيه بين الأمّة كما في التذكرة حيث قال: و قد أطبقت الأمّة كافّة على وجوب الحجّ على جامع الشرائط في العمر مرّة واحدة (انتهى) و قد سمعت انه في الجملة ضروريّ بل فضله ضروري الأديان السابقة من لدن آدم علي نبيّنا و آله و عليه السلام كما تقدّم.
(ثانيتهما) عدم وجوب الزائد على المرّة الواحدة بالأصالة فقد وجد الخلاف من العامّة و الخاصّة لكنّهما انقرضا و صارت المسألة في القرون المتأخّرة من المسلّمات و ان كان ورد بعض الأخبار دالاّ عليه، بل يمكن نسبة ما أفتى به الصدوق في العلل إلى الكليني (ره) أيضا فإنّه عنون (باب فرض الحجّ و العمرة و أورد تسعة أحاديث أربعة منها تدلّ على انّه يجب في كلّ عام على أهل الجدة 2(أحدها) ما