36
و لا يجب في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة في تمام العمر، (1) و هو المسمّى بحجّة الإسلام أي: الحج الذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة و الصوم، و الخمس، و الزكاة.
و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام، على فرض ثبوته شاذّ مخالف للإجماع و الأخبار.
قوله عزّ و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ 1قال: قلت: فمن لم يحجّ منا فقد كفر؟ قال: لا و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر 2.
و عليه يحمل ما ورد من انّه إذا ترك الحجّ فليمت أمّا يهوديّا و امّا نصرانيّا أو ان شاء يهوديّا و ان شاء نصرانيّا بناء على ارادة التهوّد أو التنصّر الظاهري فإنّه يحمل على إرادة الإنكار.
و لعلّ الوجه في وكول اختيار أحد الفريقين لأجل عدم وجوب الحجّ في شريعتهم بحسب معتقدهم كما يؤيّده ما نقله أحمد بن أبي طالب الطبرسي رحمه اللّه في الاحتجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: انّه عليه السلام ذكر لا قربيّة العرب إلى الإسلام من المجوس (الى أن قال) و أنكرت المجوس بيت اللّه الحرام و سمّته بيت الشيطان و كانت العرب تحجّه و تعظّمه و تقول: بيت ربّنا و كانت العرب في كلّ الأشياء أقرب الي الدين الحنيفي من المجوس الحديث 3فتأمّل.
ثمّ انّ المعروف بين المسلمين، بل صار متّفقا عليه بينهم من القرن الرابع، عدم وجوبه على المستطيع بما يأتي إلاّ مرّة واحدة، و في المنتهى: و لا نعلم فيه خلافا يعتدّ، و قد حكي، عن بعض النّاس انه يقول: يجب في كلّ سنة مرّة، و هذه