32
غير ذلك من الآيات.
و اعلم انّ لفظ (الحجّ) له معنيان لغويّ و اصطلاحيّ.
(أمّا الأوّل) ففي القاموس: الحجّ القصد و الكفّ و القدوم و سير الشجّة، و المحجاج للسيّار و للغلبة بالحج، و كثرة الاختلاف في التردّد، و قصد مكّة للنسك (انتهى) و لا يخفي ان الأخير ليس من معناه اللّغوي بل من موارد الاستعمال كما هو دأب أهل اللّغة فتأمّل فتسمية الحجّ حجّا أمّا لاشتماله على القصد أو لكثرة تردّد الناس اليه.
(و أمّا الثاني) فقد عرّف بتعريف (أحدها) ما في المبسوط و الجمل قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلّقة بزمان مخصوص (انتهى) .
(ثانيها) ما في السرائر لابن إدريس (ره) -فإنّهبعد نقل ما في المبسوط و الجمل قال: و الأولي أن يقال: الحجّ في الشريعة هو القصد الى مواضع مخصوصة لأداء مناسك مخصوصة عندنا متعلّقة بزمان مخصوص، و انّما قلنا ذلك لأنّ الوقوف بعرفة و قصدها واجب و كذلك المشعر الحرام و مني، فإذا اقتصرنا في الحدّ على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد (انتهى) .
قال العلاّمةبعد نقل ما في السرائر-: و هو ضعيف لأنّا نجعل قصد البيت و نجعل هذه شروطا شرعيّة خارجة عن المسمّى (انتهى) .
قال المحقّق (ره) في المعتبرفي توجيه ما في المبسوط و الجمل ما هذا لفظه-: و ربّما كان نظره الى قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ 1(انتهى) يعني التعريف مأخوذ من قوله تعالى حِجُّ اَلْبَيْتِ أيّ قصده فكأنّه تعالى جعل قصد البيت كناية عن الإتيان بجميع ما يعتبر في ماهيّته أو يكون من واجباته و