90
. . . . . . . . . .
و قال ابن أبي عقيل: و من لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب 1.
و لم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
و نقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال: إن عقص شعره أي ضفره، أو لبدهأي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيراو كان صرورة تعين الحلق في الحج و عمرة الإفراد 2.
احتج القائلون بالتخيير مطلقا بالأصل، و ظاهر قوله تعالى مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ 3إذ الجمع غير مراد إجماعا فيثبت التخيير في حق الجميع، و صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل:
و للمقصرين يا رسول اللّه، قال: و للمقصرين» 4.
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة و الملبد و من عقص شعره ما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق» قال: «و إذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير» 5.
و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج، و ليس في المتعة إلا التقصير» 6.