61
و من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد كان عليه سبع شياه. (1)
و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه» 1.
و القول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمه اللّه 2و جمع من الأصحاب، و استدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: «ما أرى عليه قضاء» 3.
قال في المنتهى: و هذه الرواية لا حجة فيها، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام، و مع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب 4. و هو حسن.
و ربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا 5، و هو ضعيف.
>قوله: (و من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد كان عليه سبع شياه) . <
هذا الحكم ذكره الشيخ 6و جمع من الأصحاب 7، و استدلوا عليه بما رواه داود الرقي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل يكون عليه بدنة