53
و يجوز صومها طول ذي الحجة. (1)
الآية: «كان جعفر عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج» 1و) 2ما رواه الكليني و الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك» 3و هي ضعيفة السند، باشتماله في التهذيب على أبان الأزرق، و هو مجهول، و في الكافي على عبد الكريم بن عمرو، و هو واقفي 4. و المسألة محل تردد. و لا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما قبل السابع.
و إنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة، و اعتبر بعضهم التلبس بالحج 5، و يدفعه تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية، و بنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا، فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني 6. و لا حاجة إلى هذا البناء بعد ما أوردناه من الدليل على الاكتفاء بذلك، فإنه ثابت على التقديرين.
>قوله: (و يجوز صومها طول ذي الحجة) . <
هذا قول علمائنا و أكثر العامة، و يدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة خصوص صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنه قال: