52
و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن يتلبس بالمتعة. (1)
قلت: لم يقم عليه جمّاله قال: «يصوم يوم الحصبة و بعده يومين» 1. و قد ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق.
و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع 2، و الظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر، لا الرابع عشر، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر. و ربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه يوم الرابع عشر، و لا عبرة فيه.
>قوله: (و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة) . <
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف غير جازم به، فإنه قال: قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة أيام من أول ذي الحجة 3. و نحوه قال في التهذيب، ثم قال: و العمل على ما رويناه أولا 4.
و قال ابن إدريس: و قد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشر، و الأحوط الأول. ثم قال بعد ذلك: إلا أن الأصحاب أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز 5.
و الأصل في جواز التقديم (قول أبي الحسن عليه السلام في تفسير