51
و لو فاته يوم التروية أخّره إلى بعد النفر. (1)
ذلك اليوم و لا يوم عرفة، و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده» 1.
و صحيحة حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «قال علي: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم و يوم التروية و يوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبةيعني ليلة النفرو يصبح صائما، و يومين بعده، و سبعة إذا رجع» 2.
و رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة» 3.
و المسألة محل تردد و لا ريب أن المصير إلى ما دلت عليه هذه الأخبار أولى و أحوط.
>قوله: (و لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر) . <
بل الأظهر جواز صوم يوم النفرو هو الثالث عشر، و يسمى يوم الحصبةكما اختاره الشيخ في النهاية 4و ابنا بابويه 5و ابن إدريس 6، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، و إن كان الأفضل تأخير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق، كما تدل عليه صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام، حيث قال فيها، قلت: فإن قدم يوم التروية؟ قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق»