50
و لو لم يتفق اقتصر على التروية و عرفة، ثم صام الثالث بعد النفر. (1)
>قوله: (و لو لم يتفق اقتصر على يوم التروية و عرفة، ثم صام الثالث بعد النفر) . <
المراد أن جعل الثلاثةاليوم الذي قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفةأفضل، فإن أخلّ بصوم اليوم الذي قبلها جاز له الاقتصار على صومهما و تأخير الثالث ثم صومه بعد النفر. و هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع، حكاه في المختلف 1.
و استدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في من صام يوم التروية و يوم عرفة، قال: «يجزيه أن يصوم يوما آخر» 2.
و عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي، فصام يوم التروية و يوم عرفة، قال: «يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق» 3و في الروايتين ضعف من حيث السند.
و بإزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك، كصحيحة معاوية المتقدمة 4حيث قال فيها، قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: «يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده» .
و صحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية و ليس معه هدي، قال: «فلا يصوم