48
و إذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة. (1)
راويها غير موثق، لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه، لأنه ممن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و الإقرار له بالفقه 1.
احتج ابن إدريس بأن اللّه تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان، و النقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي 2.
و أجاب عنه في المنتهى بمنع عدم الوجدان، قال: و مع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين، فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غالط، إذ أكثر مسائل الشريعة مستفادة منها 3.
و لا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف، و الحق أن كلام ابن إدريس جيد على أصله، بل لو لا ما ذكرناه من قوة إسناد الروايتين لتعين المصير إليه.
>قوله: (و إذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متواليات:
يوما قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة) . <
أما وجوب صوم العشرة الأيام مع فقد الهدي و ثمنه فقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة 4. و الأصل فيه قوله تعالى:
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ
5
.
و المراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج، و هو شهر