47
. . . . . . . . . .
أو لم يجد 1. و اختاره المصنف رحمه اللّه.
و قال ابن الجنيد: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي فيتصدق به بدلا منه، و بين أن يصوم، و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة 2.
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب إبقاء الثمن بما رواه عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: «يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزي عنه، فإذا مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة» 3.
و عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: «يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، و ليذبح عنه في ذي الحجة» فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك، قال: «لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة» 4.
و الرواية الأولى معتبرة الإسناد، بل الظاهر أنها لا تقصر عن مرتبة الصحيح كما بيناه مرارا. و أما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند، لأن