46
[الثالث: في البدل]
الثالث: في البدل و من فقد الهدي و وجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، و قيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، و هو الأشبه. (1)
التضحية به، و استدلوا عليه بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
«اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي» 1.
و في صحيحة محمد بن مسلم: «الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز» 2.
و ليس في الروايتين تصريح بالكراهة، و إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، و أن الموجوء من الضأن خير من المعز.
>قوله: (الثالث: في البدل، من فقد الهدي و وجد ثمنه قيل:
يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، و قيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، و هو الأشبه) . <
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر و منهم الشيخان 3و الصدوقان 4و المرتضى 5إلى أن من فقد الهدي يجب عليه إبقاء الثمن عند ثقة ليشتري له به هديا، و يذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه.
و قال ابن إدريس: الأظهر و الأصح أنه إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن