45
و تكره التضحية بالجاموس و بالثور، (1) و بالموجوء (2)
الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و المعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع، يعتريك فلا يسألك» 1.
و الجواب أولا أن هذا الرواية إنما تدل على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق، لا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع.
و ثانيا أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك، فتحمل هذه على الاستحباب، بل ذلك متعين بالنسبة إلى الأمر الأولأعني إطعام الأهل الثلثإذ لا قائل بوجوبه، و كون هذا الأمر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك.
و لا ريب أن الاحتياط يقتضي القسمة على هذا الوجه، و صرف ثلث إلى القانع و المعتر، و ثلث إلى المساكين.
و الأولى اعتبار الإيمان في المستحق، و إن كان في تعينه نظر.
و الأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك، كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة.
>قوله: (و تكره التضحية بالجاموس و الثور) . <
أما كراهية التضحية بالثور فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته عن الأضاحي فقال: «أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر» و قال: «ذوا الأرحام، و لا يضحي بثور و لا جمل» 2و هي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف.
و أما كراهية التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه.
>قوله: (و بالموجوء) . <
و هو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، و قد قطع الأصحاب بكراهة