36
و كذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. (1) و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه. (2)
و قال ابن أبي عقيل: لا يجزيه ذلك، لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز، فلا يمكن التقرب به، و إذا انتفت نية القربة انتفى الإجزاء 1.
و أجيب عنه 2بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك. و على هذا فيمكن القول بجواز ذبح المشتبه و المظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة.
>قوله: (و كذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة) . <
أي بعد الذبح، و إنما كانت مجزية لصدق الامتثال، و قوله عليه السلام في صحيحة منصور 3: «و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا» 4.
و لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم إجزاء التضحية بالمهزول السالم عن معارضة النص المتقدم، حيث إن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح كما سبق، و قيل بالإجزاء هنا أيضا 5.
و هو ضعيف جدا.
>قوله: (و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه) . <
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النقصان قبل الذبح و بعده، و لا بين أن يكون المشتري قد نقد الثمن أولا، و يدل عليه (مضافا إلى النهي عن الهدي الناقص) 6صحيحة علي بن جعفر: أنه سأل