26
. . . . . . . . . .
يشتريه و إذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه.
ثم استدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال، سمعته يقول: «لا يتزود الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها أيامها، إلا السنام فإنه دواء» .
قال أحمد، قال: «و لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوده» 1.
و للنظر في هذا الجمع مجال، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب.
و اعلم أن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات عدم جواز إخراج شيء من اللحم عن منى، و قال الشارح قدس سره: إنه لا فرق في ذلك بين اللحم و الجلد و غيرهما من الأطراف و الأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى اللّه عليه و آله 2. و فيه نظر، لأن الفعل لا يقتضي الوجوب كما حقق في محله، نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإهاب فقال:
«تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، و لا تعطي الجزارين» و قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين، و أمر أن يتصدق بها» 3.
و روى أيضا في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: «لا يصلح أن يجعلها جرابا، إلا أن يتصدق