27
و يجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق، فلو أخره أثم و أجزأ. (1) و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز. (2)
بثمنها» 1.
>قوله: (و يجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، و لو أخره أثم و أجزأ) . <
أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا و أكثر العامة، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله نحر هديه في هذا اليوم و قال: «خذوا عني مناسككم» 2.
و أما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة، و اكتفى الشيخ في التهذيب و النهاية و المبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله، قال: فإذا حصل في رحله بمنى و أراد أن يحلق جاز له ذلك، و الأفضل أن لا يحلق حتى يذبح 3. و قال في الخلاف: ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب 4. و به قطع ابن إدريس في سرائره 5، و استقر به في المختلف 6، و سيجيء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى 7.
>قوله: (و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز) . <
مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا، و به صرح الشيخ في المصباح فقال: إن الهدي الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذي