24
و لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه. (1)
>قوله: (و لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه) . <
و ذلك لأنه لم يتعين بالشراء للذبح، و إنما يتعين بالنية، فلا يقع من غير المالك أو وكيله. و الأصح أنه يجزي عنه إذا ذبحه عن صاحبه كما اختاره الشيخ 1و جمع من الأصحاب، لصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: «إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» 2.
و ذكر العلامة في المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرّفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه و إلا ذبحه عنه 3. لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: «إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر و اليوم الثاني و اليوم الثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث» 4و لا يبعد وجوب التعريف كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية 5، عملا بظاهر الأمر.
و لو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا.
و متى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به و الاهداء، و يسقط وجوب الأكل قطعا، لتعلقه بالمالك.