229
و يجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات. (1) و يجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. و لو رماها
يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف فقولهرحمه اللّه-: له أن ينفر في الأول، غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين 1. هذا كلامهرحمه اللّهو هو غير جيد، لما سنبينه إن شاء اللّه من أن المراد بالمتقي من اتقى الصيد و النساء في إحرامه لا من لم تلزمه كفارة، و من هنا يظهر أن الأجود ما ذكره المصنف من أن الدم إنما يجب بترك مبيت الثالثة على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو من لم يتق الصيد و النساء، لوجوب مبيت الليلة الثالثة في هاتين الصورتين كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه تعالى.
>قوله: (و يجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات) . <
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال العلاّمة في التذكرة:
إنه لا يعرف فيه خلافا 2. و نحوه قال في المنتهى ثم قال: و قد يوجد في بعض العبارات أنه سنّة و ذلك في أحاديث الأئمة عليهم السلام و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود و هو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله فعله نسكا و قال: «خذوا عنّي مناسككم» 3و سيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا 4.
>قوله: (و يجب هنازيادة على ما تضمنه شروط الرمي- الترتيب: يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. و لو رماها<