208
و المشي على طرفيه. و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطّارين، ماشيا كان أو راكبا، (1)
ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، قلت له: المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير قال:
«لا بأس بذلك» قال: و سألته عن الرجل يفعل ذلك قال: «لا بأس به و المشي أفضل» 1.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل و الدّواب بين الصفا و المروة أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت؟ قال: «نعم» 2.
و ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على الدابة قال: «نعم و على المحمل» 3.
>قوله: (و المشي على طرفيه، و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطّارين ماشيا كان أو راكبا) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء أيضا، و يدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة و هي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك و قل: «بسم اللّه و اللّه أكبر و صلى اللّه على محمد و أهل بيته، اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم و أنت الأعز الأكرم» حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل: «يا ذا المنّ و الفضل و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا