206
[الثاني في كيفية السعي]
الثاني في كيفية السعي
[و الواجب فيه أربعة]
و الواجب فيه أربعة: النيّة. (1) و البداءة بالصفا. و الختم بالمروة. (2)
استحباب الخروج من الباب الموازي لهما 1.
>قوله: (و الواجب فيه أربعة: النية) . <
الكلام في نية السعي كما في الطواف 2، و لتكن مقارنة للحركة. و لا يجب الصعود على الصفا إجماعا، قاله في التذكرة 3، لأن السعي بين الصفا و المروة يتحقق بدون ذلك، بأن يلصق عقبه بالصفا، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب، و لصحيحة عبد الرحمن المتقدمة. و قد تقدم استحباب الصعود، و خصه العلامةرحمه اللّهبالرجال خاصة 4، و قال الشهيد في الدروس: إن الاحتياط الترقي إلى الدرج و تكفي الرابعة 5.
و لا ريب في أولوية ما ذكره، خصوصا مع استحضار النية إلى أن يتجاوز الدرج.
>قوله: (و البدأة بالصفا و الختم بالمروة) . <
هذا قول العلماء كافة، و النصوص الواردة مستفيضة، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة 6. و لو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار 7قال: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة» 8.