194
[الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره]
الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنه كالإمارة. (1)
و رواية أبي الجهم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام: أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال:
«تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها» 1.
و هاتان الروايتان ضعيفتا السند جدا 2، فالأصح ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النذر، لأن هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها مشروعا 3.
و قال العلامة في المنتهى: الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل و التوقف في حق المرأة، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما، و إلا بطل كالرجل 4. و هو جيد، لكن لا ريب في ضعف الروايتين.
فرع:
قال في الدروس: لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله، و يمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا 5. هذا كلامه، و لا ريب في ترجيح الركوب و إن لم يثبت التعبد به اختيارا لثبوت التعبد به في حق المعذور قطعا.
>قوله: (الحادية عشرة، لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة) . <
المستند في ذلك ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح، عن سعيد