186
[السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف]
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين و يقضي مناسك يوم النحر، و لا يجوز التعجيل، الا للمريض، و المرأة التي تخاف الحيض، و الشيخ العاجز، (1)
بالبيت فأعيا، أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: «لا» 1.
و يجوز تأخيره ساعة و ساعتين و من النهار إلى الليل للراحة قطعا، (للأصل و ما) 2رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان: أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقدم مكة حاجا و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة، أ يؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: «لا بأس به، و ربما فعلته» 3. قال ابن بابويه رحمه اللّه: و في حديث آخر: «يؤخره إلى الليل» .
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة؟ قال: «نعم» 4.
>قوله: (السادسة، يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين و يقضي مناسك منى يوم النحر، و لا يجوز التعجيل، إلا للمريض، و المرأة التي تخاف الحيض، و الشيخ العاجز) . <
أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه و سعيه على المضي إلى عرفات اختيارا فقال في المنتهى: إنه قول العلماء كافة 5. و استدل عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال، قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: