17
و لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم. (1)
الإشارة، فقالوا في الأول ذا، و في الثاني ذاك، و في الثالث ذلك، قال:
مع أن الأئمة عليهم السلام استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ . و الحجة في قولهم 1. و هو جيد.
و احتمال الدروس متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي، لأن ذلك إنما هو في حج الإسلام، فثبت الوجوب في غيره بالعموم.
>قوله: (و لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، و يدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة جميل بن دراج، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال، «فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه» 2.
و صحيحة سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع فقال: «إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم» 3.
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: «شاة» ، و سألته عن المتمتع المملوك فقال: «عليه مثل ما على الحر، إما أضحيّة و إما