168
. . . . . . . . . .
السبع سهوا قول أكثر الأصحاب، و يدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي أيوب قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف فريضة، قال: «فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات» 1.
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إن في كتاب علي عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا، و كذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا» 2.
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين للذي ترك في المقام الأول» 3.
و لا يقدح في صحة هذه الرواية اشتمال سندها على عبد الرحمن و هو مشترك، لوقوع التصريح في هذا السند بعينه في عدة روايات بأن ابن أبي نجران.
و مقتضى الرواية وقوع السهو من الإمام، و قد قطع ابن بابويه بإمكانه، و نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يقول: أول درجة في