166
و يستحب طواف ثلاثمائة و ستين طوافا. فإن لم يتمكن فثلاثمائة
إبراهيم عليه السلام 1.
و روى ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول: ما بل هذين الركنين يمسحانيعني الحجر و الركن اليمانيو هذان لا يمسحان؟ قال: فقلت إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان يمسح هذين و لم يمسح هذين، فلا يتعرض لشيء لم يعرض له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله 2.
و اعلم أن مقتضى عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان، و المروي في الأخبار الاستلام، و ربما كان الوجه فيه ما رواه الكليني في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن استلام الركن قال: «استلامه أن تلصق بطنك به، و المسح أن تمسحه بيدك» 3.
و الظاهر تأدي السنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال: «أ ليس إنما تريد أن تستلم الركن؟» فقلت: نعم فقال «يجزيك حيث ما نالت يدك» 4.
فائدة: اليماني بتخفيف الياء، لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة، و لو قيل اليمنيّ لشددت على الأصل.
>قوله: (و يستحب طواف ثلاثمائة و ستين طوافا. فإن لم يتمكن<