16
و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي. (1)
فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا، حكاه في التذكرة و قال: إن القارن يكفيه ما ساقه إجماعا، و إن استحب له الأضحيّة 1. و يدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار في المفرد: «و ليس عليه هدي و لا أضحيّة» 2.
>قوله: (و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي) . <
هذا أحد الأقوال في المسألة، و قال الشيخ: لا يلزمه دم 3. و به قطع المصنف فيما سبق في ذكر أقسام الحج 4، و حكى الشهيد في الدروس عن المصنف قولا ثالثا، و هو الوجوب إذا تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع ثم قال: و يحتمل الوجوب إن كان لغير حج الإسلام 5. و الأصح الوجوب مطلقا، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من غير تفصيل.
احتج الشيخرحمه اللّهعلى السقوط بقوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 6فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، قال: و يجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي، لا إلى التمتع، و لو قلنا إنه راجع إليهما و قلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا 7.
و أجاب عنه في المختلف بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب و البعيد و الأبعد في