15
و في غيرها يستقبلها و يستقبل القبلة. (1)
[و أما الثاني: و هو الذبح فيشتمل على أطراف]
و أما الثاني: و هو الذبح فيشتمل على أطراف.
[الأول: في الهدي]
الأول: في الهدي.
و هو واجب على المتمتع، و لا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا. (2)
و أما استحباب استدبار القبلة، فقال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم، و احتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى اللّه عليه و آله: أنه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة 1.
>قوله: (و في غيرها يستقبلها و يستقبل القبلة) . <
ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي. و الكلام في استقبال الجمرة كما سبق، و أما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص، و كأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض.
>قوله: (الأول، في الهدي، و هو واجب على المتمتع، و لا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا) . <
أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى:
إنه قول علماء الإسلام 2. و الأصل فيه قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 3و قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة في المتمتع: «و عليه الهدي» قال زرارة فقلت: و ما الهدي؟ قال:
أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و أخسّه شاة» 4.
و أما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا، مفترضا أو متنقلا