150
و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة. (1)
سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: «يعيد طوافه و خالف السنة» 1.
و صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: «يستقبل طوافه» 2.
و حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف» يعني الفريضة 3.
و لا يخفى أن النقص المقتضي لوجوب الاستيناف إنما يتحقق مع فوات الموالاة، و إلا وجب الإتمام قولا واحدا.
و ذكر الشارح 4و غيره 5أن المراد بمجاوزة النصف إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة. و ما وقفت عليه في هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره.
>قوله: (و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة) . <
أي: يجب عليه البناء مع مجاوزة النصف و الاستئناف قبله، و الكلام في هذه المسألة كالسابقة من انتفاء ما يدل على الفرق بين إكمال النصف و عدمه، و المتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت، لصحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في من كان يطوف بالبيت فعرض له