13
و الدعاء مع كل حصاة، و أن يكون ماشيا، و لو رمى راكبا جاز، (1)
المرتضى فلم نعرف مأخذه.
و مقتضى كلام أهل اللغة خلاف ذلك كله، قال في القاموس: الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة و نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به 1و قال الجوهري: الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع 2.
>قوله: (و أن يكون ماشيا، و لو رمى راكبا جاز) . <
أما جواز الرمي راكبا فقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين العلماء 3. و يدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى الجمار و هو راكب، فقال:
«لا بأس به» 4و صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يرمي الجمار راكبا 5.
و يدل على استحباب كونه ماشيا روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يرمي الجمار ماشيا» 6و مقتضى الرواية أفضلية المشي إلى الجمار و الرمي كذلك، و روى الكليني عن عنبسة بن مصعب، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام بمنى يمشي و يركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث، فقال: «إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله