10
. . . . . . . . . .
الأصحاب، و قال المفيد 1و المرتضى 2و ابن الجنيد 3: لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر. و المعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنه قال: «و يستحب أن يرمي الجمار على طهر» 4و هو نص في المطلوب.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف فإن فيه صلاة، و الوضوء أفضل» 5.
و عن حميد بن مسعود أبي غسان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال: «الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك، و الطهر أحب إليّ، فلا تدعه و أنت قادر عليه» 6و في طريق هذه الرواية ضعف 7.
احتج الموجبون 8بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: «لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر» 9و الجواب بالحمل على الكراهة، جمعا بينها و بين ما تضمن