55
و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل، لا. (1)
و المحمل، فلو عجز عن الاستمساك على القتب و أمكنه الاستمساك في المحمل و تمكن منه وجب.
>قوله: (و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل:
نعم، و هو المروي، و قيل: لا) . <
موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا، كما ذكره الشارح 1و غيره 2.
و القول بوجوب الاستنابة للشيخ 3و أبي الصلاح 4و ابن الجنيد 5و ابن البراج 6و غيرهم. و قال ابن إدريس: لا تجب 7. و استقربه في المختلف 8.
و المعتمد الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن كان موسرا حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له» 9و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان علي صلوات اللّه عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو