52
و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. (1) و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج. (2)
الحج عقلا ليتناول المستطيع و غيره أمكن، لكن لا يخفى ما فيه من السماحة.
>قوله: (و كذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة) . <
و ذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب، و المندوب لا يجزي عن الواجب كما هو واضح.
>قوله: (و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج) . <
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج 1. و به قال ابن البراج 2.
و قال في المبسوط و الخلاف: روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به، و يجب عليه إعطاؤه 3. ثم قال في الخلاف: و لم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية، فدل على إجماعهم عليها.
و قال المفيدرحمه اللّهفي المقنعة: و إن كان الرجل لا مال له و لولده مال، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف و تقتير 4. و استدل له الشيخرحمه اللّهفي التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير، قال: «نعم، يحج منه حجة الإسلام» قلت: و ينفق منه؟ قال: «نعم» ثم