441
و من الحرم، و أبكارا. (1)
إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.
و جوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام و الجوهر 1، قال في الدروس:
و فيه بعد إن كان من الحرم، و أبعد إن كان من غيره 2.
و لو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
و لو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة 3، و قيل: لا 4، و هو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
و في اعتبار طهارة الحصى قولان، أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق.
>قوله: (و من الحرم، و أبكارا) . <
أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه 5، و قد كان قول المصنف سابقا: لكن من الحرم، كافيا عن ذكر هذا الشرط، و إن كان في ذلك فائدة، و هي التنبيه على الشرطية صريحا.
و أما اعتبار كونها أبكاراأي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحافمجمع عليه بين الأصحاب، و يدل عليه مضافا إلى التأسي و إطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام في مرسلة حريز المتقدمة: «لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار» 6و في رواية عبد الأعلى: «و لا تأخذ من حصى الجمار» 7.