428
و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء. (1) و يستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر و أن يدعو بالدعاء المرسوم،
أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن، و يطفن بالبيت، و يسعين بين الصفا و المروة، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن» 1.
و في الحسن عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا» 2.
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بالليل، و أن يرموا الجمار بالليل، و أن يصلوا الغداة في منازلهم» 3.
و يستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة و رواية سعيد الأعرج أن من هذا شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم يفيض.
>قوله: (و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء) . <
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و لم أقف على رواية تدل عليه صريحا، و ربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر و ما في معناه، و في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.
>قوله: (و يستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، و أن يدعو<