404
و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس. (1)
[الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب]
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صحّ حجه. (2)
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: «إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها» 1و احتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر 2، و هو ضعيف.
و يستفاد من صحيحتي الحلبي و معاوية بن عمار المتقدمتين 3أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة، و لو تعارض الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر و إن بعد، و إن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا.
>قوله: (و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس) . <
المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج، أي و كذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات و أدرك اختياري المشعر، و هو موضع وفاق، بل سيأتي إن شاء اللّه أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا 4.
و إنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج كما بيناه فيما سبق 5.
>قوله: (الرابعة، إذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب،