374
[و المكروهات عشرة]
و المكروهات عشرة:
الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه، و يتأكد في السواد، (1)
>قوله: (و المكروهات عشرة: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه، و يتأكد في السواد) . <
أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم 1، و ما رواه الشيخ، عن الحسين بن مختار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: «لا يحرم في الثوب الأسود» 2و في الطريق ضعف 3. و قال الشيخ في النهاية: إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز 4. و لعله يريد به الكراهة.
و أما كراهة المعصفر و شبهه فذكره المصنف و جمع من الأصحاب و قال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب، و يكره إذا كان مشبعا، و عليه علماؤنا 5. و هو يؤذن بدعوى الإجماع عليه، ثم استدل على الكراهة بما رواه الشيخ، عن أبان بن تغلب، قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السلام أخي و أنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه و أنا محرم؟ قال: «نعم، ليس العصفر من الطيب و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس» 6.