375
و النوم عليها، (1) و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة، (2)
و عن عامر بن جذاعة: أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مشبعات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: «لا بأس إلا المقدم المشهور» 1. و في الروايتين ضعف من حيث السند 2.
و الأصح عدم كراهة المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام، أ يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال:
«إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به» 3.
و لا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر، لما رواه الشيخ و ابن بابويه، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام و عليه رداء أخضر و هو محرم 4.
>قوله: (و النوم عليها) . <
أي على الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه، و استدل عليه في المنتهى 5بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء» 6و كراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى، لكن في الطريق ضعف.
>قوله: (و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة) . <
يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين، قال: سئل أحدهما