371
. . . . . . . . . .
عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: «عليه ثمنه يتصدق به، و لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل و شجر الفواكه» 1.
و إطلاق الإذن في النزع يتناول القلع و القطع. و لو كان الشجر مما أنبته الآدميون جاز قلعه و قطعه بغير إشكال، لصحيحة حريز المتقدمة.
الثالث: شجر الإذخر، و قد نقل العلامة في التذكرة و المنتهى الإجماع على جواز قطعه 2. و يدل عليه قوله عليه السلام في موثقة زرارة المتقدمة «إلا الإذخر» .
الرابع: عودا المحالة، و هما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، و المحالة بفتح الميم على ما نص عليه الجوهري: البكرة العظيمة 3.
و يدل على هذا الاستثناء ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في قطع عودي المحالةو هي البكرة التي يستقى بهامن شجر الحرم و الإذخر» 4و في الطريق ضعف 5.
و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش، للأصل، و لأنه ميت فلم يبق له حرمة، و لأن الخلى المحرم جزّه الرطب من النبات، لا مطلق النبات.
و يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة من الحرم، لأنه ليس بحشيش، و أن يترك إبله لترعى الحشيش و إن حرم عليه قطعه، للأصل، و صحيحة حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تخلي عن البعير في الحرم