372
و تغسيل المحرم لو مات بالكافور. (1)
يأكل ما شاء» 1.
بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا، للأصل، و صحيحة جميل و محمد بن حمران قالا: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟ فقال: «أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه» 2.
و قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام «لا بأس أن تنزعه» يعني الإبل، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت، و استدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. و ليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.
و اعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا، كما صرح به الأصحاب، و دلت عليه النصوص. و حينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام، بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس 3.
>قوله: (و تغسيل المحرم لو مات بالكافور) . <
أي لا يجوز ذلك، لأن الكافور طيب. و كذا لا يجوز تحنيطه به، و قد ورد بذلك روايات كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: «يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا» 4و الأصح عدم وجوب