367
. . . . . . . . . .
المحاجم» 1.
و صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم، كيف يحك رأسه؟ فقال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر» 2.
و صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم، و لا يدمي» 3.
و القول بالكراهة للشيخ في الخلاف 4و جمع من الأصحاب، و هو المعتمد، جمعا بين ما تضمن النهي عن ذلك، و ما تضمن الإذن في الفعل، كصحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، و احتجم الحسن بن علي عليهما السلام و هو محرم» 5.
و صحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المحرم يستاك؟ قال: «نعم» قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: «نعم، هو السنة» 6.
و روى معاوية في الصحيح أيضا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن المحرم يعصر الدمل و يربط على القرحة، قال: «لا بأس» 7.