366
و إخراج الدم، إلا عند الضرورة، و قيل: يكره. و كذا قيل: في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه. و كذا في السواك، و الكراهية أظهر. (1)
أحرمت، أ فترى أن أظلل عليّ و عليها؟ فكتب؟ «ظلل عليها وحدها» 1.
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه، إله أن يستظل؟ قال: «نعم» 2لأنا نجيب عنها أولا بالطعن في السند بالإرسال، و ثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه الرواية المتقدمة، لاحتمال عود الضمير في قوله: إله أن يستظل، إلى المريض الذي قد ظلل، كما ذكره الشيخ في التهذيب 3.
>قوله: (و إخراج الدم، إلا عند الضرورة، و قيل: يكره، و كذا قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك، و الكراهة أظهر) . <
القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة 4و المرتضى 5و ابن إدريس 6و غيرهم 7، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك، كحسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: «لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان