365
و لو اضطر لم يحرم. (1) و لو زامل عليلا أو امرأة اختصّ العليل و المرأة بجواز التظليل. (2)
قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم» 1و صحيحة حريز قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون» 2.
>قوله: (و لو اضطر لم يحرم) . <
المراد بالضرورة: المشقة اللازمة من تركه إما بواسطة الحر أو البرد أو المطر. و يدل على جواز التظليل و الحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى 3.
و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام:
المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضر به قال:
«نعم» قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة» 4.
>قوله: (و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل) . <
الوجه في هذا الاختصاص ظاهر، لقيام المانع من التظليل في حق غير العليل و المرأة، و يؤيده رواية بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليها الحر إذا