361
. . . . . . . . . .
حريز قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» 1.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة» 2.
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها» 3.
و يستفاد من هذه الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر.
و اعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع في المنتهى، و استدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبيّن، لأنه موضع الحاجة 4.
و نقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و شبهها بحيث لا يصيب البشرة، و حكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم تزله بسرعة 5. و كلا الحكمين مشكل، لانتفاء الدليل عليه.
ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرّمة تغطيته بالنقاب خاصة، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه، أو تغطيته بغير السدل. و كيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه و إن أصاب البشرة غير جيد، و الأمر في ذلك هيّن بعد