342
و قتل هوام الجسد، حتى القمل. (1)
و قيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا 1، و اختاره الشهيد في الدروس 2، و لعل مستنده إطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
«إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به» 3و هو ضعيف، لأن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم.
و هل الجدال مجموع اللفظين، أعني لا و اللّه و بلى و اللّه، أو إحداهما؟ قولان، أظهرهما الثاني، و هو خيرة المنتهى 4.
و لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه و لا كفارة، و قال ابن الجنيد: يعفى عن اليمين في طاعة اللّه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك 5. و نفى عنه البأس في المختلف 6، و يشهد له ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصيرو الظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنهعن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنه، فيخالفه مرارا، أ يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: «لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك في ما كان فيه معصية» 7.
>قوله: (و قتل هوامّ الجسد، حتى القمل) . <
الهوامّ بالتشديد: جمع هامّةبه أيضاو هي الدابة، قاله في