335
و الاكتحال بالسواد على قول، (1) و بما فيه طيب. (2)
>قوله: (و الاكتحال بالسواد على قول) . <
القول للشيخرحمه اللّهفي النهاية و المبسوط 1و المفيد 2و سلار 3و ابن إدريس 4و ابن الجنيد 5. و قال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه.
و الأصح التحريم، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة» 6.
و صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة» 7و مقتضى التعليل تحريمه و إن لم تقصد به الزينة، لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها.
قال في المنتهى: و يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف 8.
>قوله: (و بما فيه طيب) . <
سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك، و به صرح في التذكرة فقال: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة 9.